التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

201

أ- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها. ب- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة.