التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

188

إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالرفض فإذا قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاق في الجريدة الرسمية دون رسم أو مصروفات.