178
أ- المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو منظماتهم من أجل: 1- تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام. 2- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة. 3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل. ب- تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة كما تكون على مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية.

