169
أ- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى خلالها بالإضافة إلى أجره نفقات الانتقال والإقامة. ب- يجب على العامل المشار إليه في الفقرة السابقة العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإيفاد والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطياً بينهما. ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة يجب عليه رد الأجور ونفقات الإقامة والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد مع حق الأخير بالمطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى.

