التشريعات السورية

163 · المادة 163

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

163

للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه.