التشريعات السورية

159 · المادة 159

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

159

يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك على أن يعوض العامل عنها في وقت لاحق ويراعى في تحديدها رغبة العامل.