التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

157

أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ويلتزم العامل باستعمال إجازته السنوية في الموعد المحدد له. ب- على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة شريطة استعمال ستة أيام متصلة من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا القانون وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها نقداً.