التشريعات السورية

144 · المادة 144

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

144

على كل صاحب عمل أن يفتح سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.