التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

138

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة 136 من هذا القانون.