التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

137

أ- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا القانون. ب- يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم وأن يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال. ج- يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير. د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله وكذلك تحديد الأعمال التي يمكن القيام بها