التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

125

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تجمع العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء.