104
أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير. ب- كما لا يجوز وقف العامل عن عمله دون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد. ج- يحظر فرض أي عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه. د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة. هـ- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.

