103
أ- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود (أ)(ب)(ج) من المادة 98) من هذا القانون من قبل صاحب العمل أو من يفوضه بذلك. ب- تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة 98) من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم: 1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيساً 2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضواً 3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوباً عن العمال حسب الحال عضواً ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسبباً كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.

