التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
46
الرقم
1968
السنة
ملغى
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.