التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

78

إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبين بالمادة 73 دون إخلال بالتعويض الذي تحكم به المحكمة.