التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

70

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره و أن يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف بها طبقا لما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.