التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

60

لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.