التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

52

لا يجوز الحجز أو النزول عن الأجور المستحقة للعامل بالنسبة إلى الثلاثة جنيهات الأولى أو الثلاثين ليرة الأولى شهريا أو العشرة قروش الأولى أو الليرة الواحدة يوميا إلا في حدود الربع وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس، أما ما زاد عن ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بما لا يزيد على الربع. ويستوفى دين النفقة قبل أي دين بما لا يزيد على الربع. وتسري الأحكام المتقدمة على المبالغ المستحقة للعمال طبقا للمواد 72 و 73 و 78 و 79 و 80 و 81 وفي حال اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لأحكام هذا الفصل يحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوبا إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.