التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

46

على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ سنهم أربعة عشر عاما فأكثر أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرئا للذمة.