المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
37 · المادة 37
المرسوم التشريعي 91 لعام 1959 المتضمن قانون العمل المعدل
سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 91 لعام 1959 المتضمن قانون العمل المعدل
/
37 · المادة 37
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
37
يعتبر عاملا متدرجا كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو صناعة.