231
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيها في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتي ليرة ولا تزيد على ألف ليرة في الإقليم السوري كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد العمال أو وقع عليه عقوبة لإرغامه على الانضمام إلى النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة. وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص. وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى تعتبر اللجنة المؤقتة التي تباشر الإجراءات التمهيدية لتكوين النقابة في حكم النقابة. ويسري هذا الحكم أيضا بالنسبة لأعضاء النقابات الفرعية واللجان النقابية.

