التشريعات السورية

230 · المادة 230

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

230

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 172 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تزيد على ألفي قرش في الإقليم المصري ولا تقل عن عشرين ليرة ولا تزيد على مائتي ليرة في الإقليم السوري. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه في الإقليم المصري و ألف ليرة سورية في الإقليم السوري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالنظام الأساسي والسجلات أو الدفاتر أو الحسابات التي فرض الباب الرابع في شأن نقابات العمال إبلاغها لذوي الشأن. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص معين أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك أطلق عليها في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو في استشارة أو في بلاغ موجه إلى الجمهور اسم نقابة أو اتحاد عام أو زاول أعمالا نقابية وكان ذلك بالمخالفة لأحكام الباب الرابع ويحكم أيضا بمصادرة الأشياء موضوع الجريمة وكذلك الأموال التي تكون قد جمعت ويجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا لها.