التشريعات السورية

227 · المادة 227

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

227

يجوز لمفتشي الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع مصلحة المناجم والمحاجر والوقود في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم أن يأمروا بوقف العمل.