209
يحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو هيئة التحكيم. كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العامل كليا أو جزئيا إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.

