التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

201

يحلف عضوا الهيئة أمام رئيسها بأن يؤديا مهمتهما بالذمة والصدق.