التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

2

يقصد بالعامل كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب عمل وتحت سلطته أو إشرافه.