التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

188

تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم.