التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

136

إذا انقطعت عاملة عن عملها وفقا لحكم المادة 133 ثم ثبت أنها اشتغلت بمحل آخر سقط حقها في ما كانت تستحقه من اجر وذلك بدون الإخلال بما لصاحب العمل من حق فصلها.