التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
91
الرقم
1959
السنة
ملغى
الحالة

134

يصرف للعاملة عن مدة إجازة الأمومة التي تحصل عليها بموجب المادة السابقة أجرا كاملا يؤديه صاحب العمل شريطة أن تكون قد قضت لدى صاحب العمل وقت انقطاعها عن العمل سبعة أشهر متوالية.