112
تختص اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في المسائل الآتية: 1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية. 2- تحسين ظروف العمل. 3- الإشراف على وسائل الوقاية من إصابات العمل. 4- الإشراف على سياسة التدريب المهني في حدود المستويات العامة الموضوعة للصناعة. 5- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية بين العمال وأصحاب العمل وتهيئة فرص التعاون بينهم على ما يحقق مصالحهم المشتركة. 6- تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل طبقا للمادة 54 والسعي في تسوية النزاع القائم في هذا الشأن. وعلى اللجنة أن تسترشد دائما في توصياتها بالعرف والعدالة والحالة الاجتماعية والاقتصادية العامة في المنطقة أو المؤسسة وان يكون رائدها دائما زيادة الإنتاج.

