110
للجهة الإدارية المختصة في حال امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما أوجبته القرارات المنصوص عليها في المادة 108 في المواعيد الني تحددها له هذه الجهة أو في حال وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم أن تأمر بغلق المحل كلية أو جزئيا أو بإيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالغلق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.

