المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة (2)
القانون 21 لعام 2012 المتضمن تعديل عقوبة جرم خطف الاشخاص بالعنف أو بالخداع بقصد طلب الفدية
سوريا
الدولة
21
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 21 لعام 2012 المتضمن تعديل عقوبة جرم خطف الاشخاص بالعنف أو بالخداع بقصد طلب الفدية
/
2 · المادة (2)
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.