التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

9

– أ- يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سلم إلية تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية. ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لإدعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.