9
– أ- يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة سورية ولي الحدث أو الشخص الذي سلم إلية تطبيقاً لأحكام هذا القانون، إذا أهمل واجباته القانونية. ب- تفرض المحكمة هذه العقوبة مباشرة دون حاجة لإدعاء النيابة العامة وبناء على تقرير مراقب السلوك، ولا يحق لها استعمال الظروف المخففة أو وقف تنفيذها.

