التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

6

– للمحكمة أن تحكم بتسليم الحدث إلى أبويه أو إلى أحدهما أو إلى وليه الشرعي إذا توفرت فيهم الضمانات الأخلاقية وكان باستطاعتهم أن يقوموا بتربيته حسب إرشادات المحكمة أو مراقب السلوك.