54
– أ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت لم تسمح المحكمة المختصة بذلك. ب- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
54
– أ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت لم تسمح المحكمة المختصة بذلك. ب- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.