التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

54

– أ- يحظر نشر صورة المدعى عليه الحدث ونشر وقائع المحاكمة أو ملخصها أو خلاصة الحكم في الكتب والصحف والسينما وبأي طريقة كانت لم تسمح المحكمة المختصة بذلك. ب- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب عليها بموجب المادة 410 من قانون العقوبات.