34
– يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة دوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية، وتجري ترقيتهم في محاكم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.
التشريعات السورية
34
– يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة دوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية، وتجري ترقيتهم في محاكم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.