التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

21

– أ- مدة الحرية المراقبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ب- لا يحول إتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره دون الاستمرار في تنفيذ هذا التدبير وفقاً لأحكام هذا القانون.