التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
18
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

10

– للمحكمة أن تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً لا تتجاوز مدته شهراً واحداً في مركز الملاحظة إذا وجدت أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك.