التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
52
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

تعدل الفقرة / أ / من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي : ‌أ. إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها هذا القانون ، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية .