9
في خلال عشرين يوما من استلام المذكرات رقم 1 تقوم إدارة الأدلة القضائية ( فرع السجل العدلي ) . أ- بتسجيل محتوياتها بسجل خاص . ب- بتنظيم بطاقات المحكومين وتصنيفها حسب الأحرف الهجائية على أساس اللقب والشهرة وتفريعها حسب أسمائهم وأسماء آبائهم وتدوين خلاصة المذكرات رقم 1 فيها .

