التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

9

في خلال عشرين يوما من استلام المذكرات رقم 1 تقوم إدارة الأدلة القضائية ( فرع السجل العدلي ) . أ‌-  بتسجيل محتوياتها بسجل خاص . ب‌- بتنظيم بطاقات المحكومين وتصنيفها حسب الأحرف الهجائية على أساس اللقب والشهرة وتفريعها حسب أسمائهم وأسماء آبائهم وتدوين خلاصة المذكرات رقم 1 فيها .