التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

8

تحتفظ إدارة الأدلة القضائية بإحدى نسختي الجدول الإجمالي بالمذكرات رقم 1 وتعيد الثانية إلى مصدرها بعد توقيعها .