5
ان الصورة الفوغرافية أو الشمسية التي تلصق على المذكرة رقم 1 يجب أن تكون مأخوذة من جانب الوجه بشكل تظهر فيه دقائق هيئة المحكوم عليه الطبيعية ظهورا تاما
التشريعات السورية
5
ان الصورة الفوغرافية أو الشمسية التي تلصق على المذكرة رقم 1 يجب أن تكون مأخوذة من جانب الوجه بشكل تظهر فيه دقائق هيئة المحكوم عليه الطبيعية ظهورا تاما