التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

22

تلغى جميع الأحكام والقرارات المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القراران رقم 338 تاريخ 20 أيلول 1924 ورقم 3092 تاريخ 15 نيسان 1931