التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

16

يمكن لطالب المذكرة رقم 3 المقيم خارج دمشق ان يتقدم بطلبه إلى فرع الأدلة القضائية في المحافظة التي يقيم فيها أو إلى شعبة الشرطة في المنطقة أو الناحية ، مرفقا بطوابع مالية معادلة للرسم .