10
عند إقامة الدعوى العامة ومباشرة التتبعات القانونية بحق أحد الأشخاص يترتب على الدوائر ذات العلاقة أن تطلب من المديرية العامة للأمن العام – إدارة الأدلة القضائية – خلاصة سجل المدعى عليه لضمها إلى اضبارة الدعوى فترسل إدارة الأدلة القضائية الخلاصة المذكورة بمذكرة تدعى المذكرة رقم 2

