التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

10

عند إقامة الدعوى العامة ومباشرة التتبعات القانونية بحق أحد الأشخاص يترتب على الدوائر ذات العلاقة أن تطلب من المديرية العامة للأمن العام – إدارة الأدلة القضائية – خلاصة سجل المدعى عليه لضمها إلى اضبارة الدعوى فترسل إدارة الأدلة القضائية الخلاصة المذكورة بمذكرة تدعى المذكرة رقم 2