التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

9

للجنة المشار إليها في المادتين السابقتين، لدى فحص التقارير أو الاعتراض عليها، أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء عناصر التقدير أو إعادة التفتيش على القاضي.