التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

4

يشمل التفتيش المنوه عنه في الفقرة الثانية من المادة السابقة، القضايا بجميع أنواعها، ويجب أن تقدم تقارير التفتيش قبل مطلع حزيران من كل عام.