التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
351
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

20

إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.