20
إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.
التشريعات السورية
20
إذا رأت الهيئة المشار إليها في المادة 7 أن الأوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين رأي صحيح عن أحد القضاة فلها أن تقرر تفتيش أعماله لمدة أخرى لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إجراء التحريات اللازمة لتكوين الرأي في حالته.