التشريعات السورية

20 · المادة (20

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

20

) ‌أ.  يخضع الخبراء للتفتيش القضائي تلقائيا أو بناء على طلب المكتب أو اللجنة الفرعية أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو بناء على شكوى من احد الخصوم. ‌ب. لادارة التفتيش القضائي احالة الخبير الى لجنة التأديب أو حفظ الشكوى بموافقة الوزير .