20
) أ. يخضع الخبراء للتفتيش القضائي تلقائيا أو بناء على طلب المكتب أو اللجنة الفرعية أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو بناء على شكوى من احد الخصوم. ب. لادارة التفتيش القضائي احالة الخبير الى لجنة التأديب أو حفظ الشكوى بموافقة الوزير .
التشريعات السورية
20
) أ. يخضع الخبراء للتفتيش القضائي تلقائيا أو بناء على طلب المكتب أو اللجنة الفرعية أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو بناء على شكوى من احد الخصوم. ب. لادارة التفتيش القضائي احالة الخبير الى لجنة التأديب أو حفظ الشكوى بموافقة الوزير .