التشريعات السورية

15 · المادة (15)

سوريا
الدولة
58
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

15

ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريرا عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهمات لديها يبين فيها كيفية قيامهم بهذه المهمات ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى اللجنة الفرعية.